3898 · ص263 · ج1
والدارقطني ١.
وهو قول عمر، ولم يعرف له مخالف من الصحابة.
(و) يصح المسح أيضًا (على خمر ٢ النساء المدارة تحت حلوقهن) لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، ذكره ابن المنذر ٣.
ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "امْسحُوا على الخفّيْنِ والخِمَارِ" رواه أحمد ٤.
ولأنه ساتر يشق نزعه أشبه العمامة المحنكة.
ولا يجور المسح على الوقاية؛ لأنه لا يشق نزعها، فهي كطاقية الرجل.
و(لا) على (القلانس) - جمع قلنسوة أو قلنسية - (وهي مبطنات تتخذ للنوم).
١ أبو داود في الطهارة، باب ١٢٧، حديث ٣٣٦, والدارقطني: (١/ ١٨٩، ١٩٠)، ورواه - أيضًا - البيهقي: (١/ ٢٢٧)، والبغوي (٢/ ١٢٠) رقم ٣١٣، والقضاعي في مسنده رقم ١١٦٣, وضعفه الدارقطني، ونقل الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ١٤٧) تصحيحه عن ابن السكن. وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار (١/ ٤١): ولم يثبت في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح مع الاختلاف في إسناده ومتنه. وقال الحافظ في بلوغ المرام رقم ١٤٧: رواه أبو داود بسند فيه ضعف, وفيه اختلاف على رواته.
ورواه أبو داود - أيضًا - في الطهارة، باب ١٢٧، حديث ٣٣٧، وابن ماجه في الطهارة، باب ٩٣، حديث ٥٧٢، وأحمد (١/ ٣٣٠)، والدارمي في الطهارة، باب ٦٩، حديث ٧٥٨، وأبو يعلى (٤/ ٣٠٩، ٣١٠) رقم ٢٤٢٠، ٢٤٢١، وابن خزيمة (١/ ١٣٨) رقم ٢٧٣، والدارقطني (١/ ١٩٠ - ١٩٢)، والحاكم (١/ ١٦٥، ١٧٨)، والبيهقي (١/ ٢٢٧) بنحوه من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.
٢ جمع خمار وهو القناع الذي تغطي به رأسها. "ش".
٣ الأوسط (١/ ٤٦٨، ٤٧١)، ورواه ابن أبي شيبة (١/ ٢٢، ٢٤ - ٢٥).
٤ مسند أحمد (٦/ ١٢، ١٣، ١٤، ١٥)، ورواه - أيضًا - مسلم في الطهارة حديث ٢٧٥ من حديث بلال - رضي الله عنه -.