3883 · ص262 · ج1
وقال المغيرة بن شعبة: "توضأ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ومسحَ على الخُفّيْن والعِمَامَةِ" قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ١.
وروى مسلم أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "مسَحَ على الخُفّيْنِ والخِمَارِ" ٢ وبه قال أبو بكر، وعمر، وأنس، وأبو أمامة ٣.
روى الخلال عن عمر: "من لم يطهرهُ المسحُ على العمامةِ فلا طهّرَهُ اللهُ" ٤.
(و) يصح المسح (على جبائر، جمع جبيرة، وهي أخشاب أو نحوها تربط على الكسر ونحوه) كالجرح، سميت بذلك تفاؤلًا، لحديث جابر عنه - صلى الله عليه وسلم - في صاحب الشجة: "إنما كان يكفيهِ أن يتيمّمَ ويعضدَ ٥ أو يعصب على جرحِهِ خِرقَةً ويمسحُ عليها، ويغسلُ سائرَ جسدِه" رواه أبو داود،
١ الترمذي في الطهارة، باب ٧٥، حديث ١٠٠، ورواه - أيضًا - مسلم في الطهارة حديث ٢٧٤، (٨١، ٨٢، ٨٣).
٢ مسلم في الطهارة، حديث ٢٧٥، من حديث كعب بن عجرة عن بلال.
٣ أثر أبي بكر - رضي الله عنه -. رواه ابن أبي شيبة (١/ ٢٢)، وابن المنذر في الأوسط (١/ ٤٦٧) وصححه ابن حزم في المحلى (٢/ ٦٠).
وأثر عمر - رضي الله عنه -. رواه ابن أبي شيبة (١/ ٢٢)، وصححه ابن حزم في المحلى (٢/ ٦٠).
وأثر أنس - رضي الله عنه -. وواه ابن أبي شيبة (١/ ٢٢)، وابن المنذر في الأوسط (١/ ٤٦٨)، وصححه ابن حزم في المحلى (٢/ ٦٠).
وأثر أبي أمامة - رضي الله عنه -. رواه ابن أبي شيبة (١/ ٢٢)، وابن المنذر في الأوسط (١/ ٤٦٨).
٤ رواه - أيضًا - ابن حزم في المحلى (٢/ ٦٠) وصححه
٥ كذا في الأصول "يعضد"، وفي سنن أبي داود، وسنن الدارقطني "يعصر"، وفسره صاحب عون المعبود (١/ ٥٣٤) أي: يقطر عليه الماء، والمراد به: أن يمسح على الجراحة. اهـ.