3844 · ص259 · ج7
(ويحرم بيعُهم) وإجارتُهم (ما يعملونه كنيسة أو تمثالًا) أي: صنمًا، (ونحوه) كالذي يعملونه صليبًا؛ لأنه إعانةٌ لهم على كفرهم. وقال تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} ١.
(و) يَحرم (كلُّ ما فيه تخصيص لعيدهم وتمييز لهم، وهو من التشبُّه بهم، والتشبُّه بهم منهيٌّ عنه إجماعًا ٢) للخبر ٣ (وتجب عقوبة فاعله.
وقال ٤: والكنائسُ ليست مِلكًا لأحد، وأهلُ الذِّمة ليس لهم مَنْعُ من يعبد الله فيها؛ لأنا صالحناهم عليه، والعابد بينهم وبينَ الغافلين أعظم أجرًا. انتهى).
قلت: وفي معناه الأماكن التي تكثر فيها المعاصي؛ لما فيه من إحيائها، ولهذا قيل:
إني اطَّلعت على البقاع وَجَدتها … تشقى كما تشقى الرجالُ وتسعد ٥
"تتمة": قال ابن هبيرة في الحديث الرابع من حديث أبي موسى: وروي عن أحمد بن حنبل ٦ أنه كان إذا رأى يهوديًّا أو نصرانيًّا غمض عينيه، ويقول: لا تأخذوا عني هذا، فإني لم أجده عن أحد ممن تقدم، ولكني لا أستطيع أن أرى من كَذَبَ على الله.
(وتُكره التجارة والسفر إلى أرض العدوّ، وبلاد الكفر مطلقًا) مع
١ سورة المائدة، الآية: ٢.
٢ انظر اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٣٦٣، ٣٦٥، ٣٧٠، ٣٩٠، ٣٩١، ٤٠٦).
٣ تقدم تخريجه (٢/ ٢٧٨)، تعليق رقم (٢).
٤ الاختيارات الفقهية ص / ٣٤٩.
٥ ديوان ابن نباتة المصري ص / ١٦١، وفيه: وإذا نظرت إلى البقاع.
٦ طبقات الحنابلة (١/ ١٢، ٥٦)، مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص / ٣٢٨، والآداب الشرعية (١/ ٤١٧).