← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
3770 · ص254 · ج7
(ولا تجوز بداءتهم بسلام ١) لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا تبدؤوا اليهودَ والنصارى بالسلام، فإذا ٢ لقيتُم أحدهم في الطريق، فاضطَرُّوهم إلى أضْيَقِهَا" رواه الترمذي ٣، وقال: حسن صحيح، وقال في "المنتقى" ٤ و"المبدع": متفق عليه ٥، وعزاه في "الشرحين" ٦ إلى الترمذي. (فإن كان معهم مسلمٌ نواه) أي: المسلم (بالسلام) لأهليته له. (ولا) يجوز (قوله) أي: المسلم (لهم) أي: لواحد من أهل الذِّمة (كيف أصبحت؟ وكيف أمسيت؟ وكيف أنت؟ وكيف حالك؟) نص عليه ٧. قال في رواية أبي داود ٨: هذا عندي أكبر من السلام. (وقال الشيخ ٩: يجوز أن يقال له: أهلًا وسهلًا، وكيف أصبحت؟ ونحوه) مثل كيف حالك؟ (ويجوز قوله) أي: المسلم (له) أي:
١ في "ح" و"ذ": "بالسلام". ٢ في "ذ": "فإن"، وفي سنن الترمذي: "وإذا". ٣ في السير، باب ٤١، حديث ١٦٠٢، وفي الاستئذان، باب ١٢، حديث ٢٧٠٠. وأخرجه -أيضًا- مسلم في السلام، حديث ٢١٦٧. ٤ المنتقى من أخبار المصطفى - صلى الله عليه وسلم - للمجد ابن تيمية (٢/ ٨٤٠)، حديث ٤٤٦٧. ٥ تقدم تخريجه من صحيح مسلم، ولم يخرجه البخاري في صحيحه، لكن أخرجه في الأدب المفرد ص / ٤٠٠، حديث ١١٠٣. ٦ لعلَّ المراد بهما: المغني والشرح الكبير، وهو فيهما كذلك، انظر: المغني (١٣/ ٢٥١)، الشرح الكبير (١٠/ ٤٥٣). ٧ أحكام أهل الملل من الجامع للخلال (٢/ ٤٦٠) رقم ١١٠١. ٨ لم نقف عليها في مسائل أبي داود المطبوعة، ورواها الخلال كما في المصدر السابق. ٩ الاختيارات الفقهية ص / ٤٦٠.