3770 · ص254 · ج7
(ولا تجوز بداءتهم بسلام ١) لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا تبدؤوا اليهودَ والنصارى بالسلام، فإذا ٢ لقيتُم أحدهم في الطريق، فاضطَرُّوهم إلى أضْيَقِهَا" رواه الترمذي ٣، وقال: حسن صحيح، وقال في "المنتقى" ٤ و"المبدع": متفق عليه ٥، وعزاه في "الشرحين" ٦ إلى الترمذي.
(فإن كان معهم مسلمٌ نواه) أي: المسلم (بالسلام) لأهليته له.
(ولا) يجوز (قوله) أي: المسلم (لهم) أي: لواحد من أهل الذِّمة (كيف أصبحت؟ وكيف أمسيت؟ وكيف أنت؟ وكيف حالك؟) نص عليه ٧. قال في رواية أبي داود ٨: هذا عندي أكبر من السلام.
(وقال الشيخ ٩: يجوز أن يقال له: أهلًا وسهلًا، وكيف أصبحت؟ ونحوه) مثل كيف حالك؟
(ويجوز قوله) أي: المسلم (له) أي:
١ في "ح" و"ذ": "بالسلام".
٢ في "ذ": "فإن"، وفي سنن الترمذي: "وإذا".
٣ في السير، باب ٤١، حديث ١٦٠٢، وفي الاستئذان، باب ١٢، حديث ٢٧٠٠. وأخرجه -أيضًا- مسلم في السلام، حديث ٢١٦٧.
٤ المنتقى من أخبار المصطفى - صلى الله عليه وسلم - للمجد ابن تيمية (٢/ ٨٤٠)، حديث ٤٤٦٧.
٥ تقدم تخريجه من صحيح مسلم، ولم يخرجه البخاري في صحيحه، لكن أخرجه في الأدب المفرد ص / ٤٠٠، حديث ١١٠٣.
٦ لعلَّ المراد بهما: المغني والشرح الكبير، وهو فيهما كذلك، انظر: المغني (١٣/ ٢٥١)، الشرح الكبير (١٠/ ٤٥٣).
٧ أحكام أهل الملل من الجامع للخلال (٢/ ٤٦٠) رقم ١١٠١.
٨ لم نقف عليها في مسائل أبي داود المطبوعة، ورواها الخلال كما في المصدر السابق.
٩ الاختيارات الفقهية ص / ٤٦٠.