3630 · ص244 · ج15
أجرتني (كلَّ الدار) بالعشرة، وأقام كلٌّ بينة (تعارضتا، ولا قِسْمة هنا) أي: لا يقسم بينهما ما زاد على البيت ١ (وتقدم ٢ أول طريق الحكم وصفته، ما يصح سماع البينة فيه قبل الدعوى وما لا يصح) سماع البينة فيه قبلها.
"تتمة": نقل ابن منصور عن أحمد ٣ في رجل أخذ من رجلين ثوبين، أحدهما بعشرة، والآخر بعشرين، ثم لم يَدْرِ أيهما ثوب هذا من ثوب هذا، فادَّعى أحدُهما ثوبًا من هذين الثوبين، وادَّعاه الآخر: يُقرع ٤ بينهما، فأيهما أصابته القُرعة حلف وأخذ الثوب الجيد، والآخر للآخر. وإنما قال ذلك؛ لأنهما تنازعا ثوبًا بيد غيرهما؛ قاله في "الشرح".
١ "والظاهر أن القول قول المؤجر بيمينه، لأنه ينكر إجارة غير البيت؛ قاله شيخنا الشيخ منصور في "شرحه على المنتهى" [٦/ ٦٢٣]". اهـ. ش.
٢ (١٥/ ١١٢ - ١١٥).
٣ مسائل الكوسج (٦/ ٢٩٧٣ - ٢٩٧٤) رقم ٢٢٠٥.
٤ في "ذ": "أقرع".