← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
3374 · ص227 · ج14
الأمة ١. (أو سَبَّ الله، أو رسولَه) كَفَر؛ لأنه لا يسبه إلا وهو جاحد به ٢. (أو استهزأ بالله) تعالى (أو كُتُبِه، أو رُسُلِه) كَفَر؛ لقوله تعالى: {قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} ٣ قال في "المغني" و"الشرح": ولا ينبغي أن يُكتفى في الهازئ بذلك بمجرد الإسلام، حتى يؤدَّب أدبًا يزجره عن ذلك؛ لأنه إذا لم يكتف ممن سبَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالتوبة، فهذا أولى. (قال الشيخ ٤: أو كان مبغضًا لرسوله، أو لِما جاء به) الرسول (اتفاقًا، وقال ٤: أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكَّل عليهم، ويدعوهم ويسألهم إجماعًا. انتهى) أي: كفر؛ لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام قائلين: {مَا نَعْبُدُهُمْ إلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} ٥. (أو سَجَد لصنمٍ أو شمس أو قمرٍ) وعبارة "المنتهى": لكوكب، فيدخل فيه سائرُ الكواكب، كفَر؛ لأن ذلك إشراكٌ.
= وأخرجه البخاري في الرقاق، باب ٥١، حديث ٦٥٦٥، وفي التوحيد، باب ١٩، حديث ٧٤١٠، ومسلم في الإيمان، حديث ١٩٣، من حديث أنس رضي الله عنه. ١ مجموع الفتاوى (٣/ ١٤٥). ٢ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الصارم المسلول ص / ٥١٢: إن من سب الله أو سب رسوله - صلى الله عليه وسلم - كفر ظاهرًا وباطنًا، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم، أو كان مستحلًّا له، أو كان ذاهلًا عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل … قال القاضي أبو يعلى في المعتمد: من سب الله أو سب رسوله - صلى الله عليه وسلم - فإنه يكفر سواء استحل سبه أو لم يستحله. ٣ سورة التوبة، الآيتان: ٦٥ - ٦٦. ٤ الاختيارات الفقهية ص / ٤٤٣. ٥ سورة الزمر، الآية: ٣.