← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
3354 · ص226 · ج9
(وهو) أي: الغصب مصدر: غصب الشيء يغصِبه -بكسر الصاد- غصبًا، واغتصبه يغتصبه اغتصابًا، والشيء مغصوب وغصب. وهو في اللغة: أخذ الشيء ظلمًا؛ قاله الجوهري ١، وابن سِيدَه ٢. وشرعًا: (استيلاء غير حربيٍّ عُرفًا) أي: فعل يُعدُّ استيلاء عُرفًا (على حق غيره) من مال أو اختصاص ٣ (قهرًا بغير حق) فُعلم منه: أن الغصب لا يحصل بغير الاستيلاء ٤، ويأتي، وأن استيلاء الحربي على مالنا ليس غصبًا؛ لأنه يملكه بذلك، كما تقدم ٥ في الغنيمة، وأن
= ٧٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣/ ٢٩١) حديث ١٦٧١، وأبو يعلى (٣/ ١٤٠) حديث ١٥٧٠، والبيهقي (٦/ ١٠٠)، وفي شعب الإيمان (٤/ ٣٨٧) حديث ٥٤٩٢. ضعَّفه النووي في المجموع (٩/ ٥٤)، وابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٤٦)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٢٦٥ - ٢٦٦): رواه أحمد، وأبو حرة الرقاشي وثقه أبو داود، وضعفه ابن معين، وفيه علي بن زيد، وفيه كلام. د - أنس رضي الله عنه: أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٦). وضعف إسناده ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٣/ ٥٠)، والزيلعي في نصب الراية (٤/ ١٦٩)، وابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٤٦)، وفي الدراية (٢/ ٢٠١). هـ - ابن عمر رضي الله عنهما: أخرجه الروياني في مسنده (٢/ ٤١٠) حديث ١٤١٦، والبيهقي (٦/ ٩٧)، من طريق موسى بن عبيدة، عن صدقة بن يسار، وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر. وموسى بن عبيدة ضعيف، كما في التقريب (٧٠٣٨). ١ الصحاح (١/ ١٩٤). ٢ المحكم (٥/ ٢٥٣). ٣ "وهو ما يستحق من يده عليه الانتفاع به، ولا يملك أحد مزاحمته فيه، مع عدم قبوله للتمول والمعاوضة" ش. ٤ في "ذ": "استيلاء". ٥ (٧/ ١٣٠ - ١٣٢).