← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
3240 · ص218 · ج15
(بمطلق العقد) وإن لم يشترط ذلك؛ لأن القسمة اقتضت ذلك، وليست كالطريق. (وولي المُوَلَّى عليه) لصغر أو جنون أو سَفَهٍ (في قِسمة الإجبار بمنزلته) لقيامه مقامه. (وكذا) هو بمزلته (في قِسمة التراضي؛ إذا رآها مَصْلَحةً) كالبيع، وأولى.