2909 · ص196 · ج12
وغيره، وقَدَّمه في "الفروع" (وعنه ١) أي الإمام في رواية أبي الحارث: (لا تُقبل إلا ببيّنة) وجزم به في "الترغيب" والأزجي في عَزْلِ الموكَّل (واختاره ٢ الشيخ وغيره.
وقال) الشيخ ٣: (وكذا دعوى عتقه ورَهْنه ونحوه. انتهى) وتقدَّم في الوكالة ٤.
(وإن قال لامرأته: طَلِّقي نفسك. فلها ذلك، كالوكيل، ويأتي) مفصَّلًا.
(وإن قال) لزوجته: (اختاري من ثلاث ما شئت؛ لم يكن لها أن تختار أكثر من اثنتين) لأن "من" للتبعيض، كما مَرَّ في الوكيل.
١ الفروع (٥/ ٣٩٣ - ٣٩٤) والإنصاف (٢٢/ ١٦٤).
٢ الاختيارات الفقهية ص/ ٣٧٠.
٣ الفروع (٥/ ٣٩٤).
٤ (٨/ ٤٢٩ - ٤٣٠).