← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
2881 · ص194 · ج13
به المجد ابن تيمية (وصَرَّح بذلك العلائي الشافعي في "قواعده" ١، وقال: لأنه يخشى على الولد من لبنها ومخالطتها. انتهى). قال في "الإنصاف": وقاله غير واحد، وهو واضح في كل عيب متعدٍّ، أو ٢ ضرره إلى غيره، وإلا فخلاف لنا. (ويأتى في التعزير أن: الجَذْمى ممنوعون من مخالطة الأصحاء) فمَنْعُهم من حضانتهم أولى. (ولا لامرأةٍ مزوّجة لأجنبيٍّ من الطفل) لقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أنتِ أحقُّ به ما لم تَنْكِحي" ٣؛ ولأنها تشتغل عن الحضانة بحق الزوج، فتسقط حضانتها (من حين العقد) لأنها ٤ بالعقد مَلَك منافعها، واستحق زوجها منعها من الحضانة، فسقطت حضانتها (ولو رضي الزوج؛ لئلا يكون) المحضون (في حضانة أجنبي. فإن كان الزوج ليس أجنبيًّا كجدِّه) أي: المحضون (وقريبه، فلها الحضانة) لأن الزوح القريب يشاركها في القرابة والشفقة عليه، أشبه الأم لو ٥ كانت مزوجة بالأب. (ولو اتفقا) أي: أبو المحضون وأمه (على أن يكون) الولد (في حضانتها، وهي) أي: الأم (مزوّجة، ورضي زوجها؛ جاز) ذلك (ولم يكن لازمًا) لأن الحق لا يعدوهم، وأيهم أراد الرجوع فله ذلك. (ولو تنازع عَمَّان ونحوهما ٦) كأخوين وابني أخ وابني عم
١ المسماة: المجموع المذهب في قواعد المذهب (٢/ ٤٦١ - ٤٦٢). ٢ "أو" ليست في "ذ". ٣ تقدم تخريجه (١٣/ ١٨٨) تعليق رقم (١). ٤ في "ذ": "لأنه". ٥ في "ذ": "إذا". ٦ في "ح" و"ذ": "ونحوهما به فيها".