2881 · ص194 · ج13
به المجد ابن تيمية (وصَرَّح بذلك العلائي الشافعي في "قواعده" ١، وقال: لأنه يخشى على الولد من لبنها ومخالطتها. انتهى).
قال في "الإنصاف": وقاله غير واحد، وهو واضح في كل عيب متعدٍّ، أو ٢ ضرره إلى غيره، وإلا فخلاف لنا. (ويأتى في التعزير أن: الجَذْمى ممنوعون من مخالطة الأصحاء) فمَنْعُهم من حضانتهم أولى.
(ولا لامرأةٍ مزوّجة لأجنبيٍّ من الطفل) لقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أنتِ أحقُّ به ما لم تَنْكِحي" ٣؛ ولأنها تشتغل عن الحضانة بحق الزوج، فتسقط حضانتها (من حين العقد) لأنها ٤ بالعقد مَلَك منافعها، واستحق زوجها منعها من الحضانة، فسقطت حضانتها (ولو رضي الزوج؛ لئلا يكون) المحضون (في حضانة أجنبي.
فإن كان الزوج ليس أجنبيًّا كجدِّه) أي: المحضون (وقريبه، فلها الحضانة) لأن الزوح القريب يشاركها في القرابة والشفقة عليه، أشبه الأم لو ٥ كانت مزوجة بالأب.
(ولو اتفقا) أي: أبو المحضون وأمه (على أن يكون) الولد (في حضانتها، وهي) أي: الأم (مزوّجة، ورضي زوجها؛ جاز) ذلك (ولم يكن لازمًا) لأن الحق لا يعدوهم، وأيهم أراد الرجوع فله ذلك.
(ولو تنازع عَمَّان ونحوهما ٦) كأخوين وابني أخ وابني عم
١ المسماة: المجموع المذهب في قواعد المذهب (٢/ ٤٦١ - ٤٦٢).
٢ "أو" ليست في "ذ".
٣ تقدم تخريجه (١٣/ ١٨٨) تعليق رقم (١).
٤ في "ذ": "لأنه".
٥ في "ذ": "إذا".
٦ في "ح" و"ذ": "ونحوهما به فيها".