268 · ص22 · ج2
(ومن له التأخير) أي: تأخير الصلاة في الوقت (فمات قبل الفعل) في الوقت (لم يأثم) لعدم تفريطه (وتسقط بموته) قال القاضي: لأنها لا تدخلها النيابة، فلا فائدة في بقائها في ذمته، بخلاف الزكاة، والحج.
(ويحرم التأخير للصلاة) أو بعضها (بلا عذر إلى وقت الضرورة) كما يحرم إخراجها عن وقتها. وتقدم.