← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
268 · ص22 · ج2
(ومن له التأخير) أي: تأخير الصلاة في الوقت (فمات قبل الفعل) في الوقت (لم يأثم) لعدم تفريطه (وتسقط بموته) قال القاضي: لأنها لا تدخلها النيابة، فلا فائدة في بقائها في ذمته، بخلاف الزكاة، والحج. (ويحرم التأخير للصلاة) أو بعضها (بلا عذر إلى وقت الضرورة) كما يحرم إخراجها عن وقتها. وتقدم.