← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
2524 · ص170 · ج11
(وكره) الإمام (أحمد ١ مصافحة النساء، وشدَّد -أيضًا- حتى ٢ لمَحْرم، وجوَّزه ٣ لوالد) قال في "الفروع": ويتوجه: ومَحْرم. (وجوَّز ٤ أخذ يد عجوز) وفي "الرعاية" : (وشوهاء. ولا بأس للقادم من سفر، بتقبيل ذوات المحارم؛ إذا لم يخف على نفسه) نصَّ عليه في رواية ابن منصور ٥، وذكر حديث خالد بن الوليد ٦، [و] ٧ "أنه - صلى الله عليه وسلم - قَدِمَ من غَزْوٍ فقبّل فاطمة" ٨ (لكن لا يفعله
١ مسائل الكوسج (٩/ ٤٦٦٣) رقم ٣٣١٨. ٢ في "ح": "وشدد أيضًا لمحرم". ٣ انظر: الآداب الشرعية (٢/ ٢٤٦). ٤ انظر: الجامع الصغير لأبي يعلى ص / ٣٩٧. ٥ مسائل الكوسج (٩/ ٤٦٥٩) رقم ٣٣١٦. ٦ أخرج ابن أبي شيبة (٤/ ٤٠٨)، من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن أن خالد بن الوليد استشار أخته في شيء، فأشارت، فقبَّل رأسها. ٧ زيادة يقتضيها السياق، لأن الحديث ليس من رواية خالد بن الوليد، وإنما جاء عنه الأثر المشار إليه في التعليق السابق. ٨ أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٠٨)، من حديث عكرمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قدم من مغازيه قبَّل فاطمة. وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها: أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص / ٢٤٤، ٢٥٢ - ٢٥٣، حديث ٩٤٧، ٩٧١، وأبو داود في الأدب، باب ١٤٣، حديث ٥٢١٧، والترمذي في المناقب، باب ٦١، حديث ٣٨٧٢، والنسائي في الكبرى (٥/ ٩٦) حديث ٨٣٦٩، و (٥/ ٣٩١ - ٣٩٢) حديث ٩٢٣٦ - ٩٢٣٧، وابن حبان "الإحسان" (١٥/ ٤٠٣) حديث ٦٩٥٣، والحاكم (٣/ ١٥٤، ١٥٩، ١٦٠، ٤/ ٢٧٤)، والبيهقي (٧/ ١٠١)، وفيه: " … وكانت -أي فاطمة- إذا دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - قام إليها فقبَّلها وأجلسها في مجلسه … ". قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.