← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
2260 · ص153 · ج2
ووي أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "حين رأى بعضَ أصحابه يمشي بين الصفيْنِ يختالُ في مشيَتِهِ قال: إنها لمشيةُ يبغضُها الله إلا في هذا الموطنِ" ١ وذلك لأن الخيلاء غير مذموم في الحرب. (فإن أسبل ثوبه لحاجة، كستر ساق قبيح من غير خيلاء أبيح) قال أحمد في رواية حنبل: جر الإزار، وإسبال الرداء في الصلاة، إذا لم يرد الخيلاء, فلا بأس (ما لم يرد التدليس على النساء) فإنه من الغش، وفي الخبر: "من غشّنَا فليس منَّا" ٢. (ومثله) أي: مثل التدليس بإسبال ثوبه لستر ساق قبيح، (قصيرة ٣ اتخذت رجلين من خشب، فلم تعرف) ذكره في "الفروع" توجيهًا. (ويكره أن يكون ثوب الرجل إلى فوق نصف ساقه) نص عليه (وتحت كعبه بلا حاجة) وعنه: "ما تحتهما فهو في النار" للخبر ٤، فإن كان لحاجة كقبح ساقه، فلا.
= (٢/ ٢٤٢) عن ابن مسعود - رضي الله عنه - مرفوعًا. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٦/ ٥٢) رقم ٨٣٩٩ ورمز لحسنه. ورواه الطيالسي - أيضًا - وعنه البيهقي موقوفًا. ١ أخرجه الطبراني في الكبير (٧/ ١٠٤) حديث ٦٥٠٨, وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٣/ ١٤٣٧) رقم ٣٦٤٢. وقال: الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٦/ ١٠٩)، وفيه من لم أعرفه. وذكره - أيضًا - ابن هشام في "السيرة" (٣/ ٣٠٠)، والطبري في "التاريخ" (٢/ ٥١١), والذهبي في سير أعلام النبلاء (١/ ٢٤٥). ٢ تقدم تخريجه (١/ ١٦٦) تعليق رقم ١. ٣ في "ح" و"ذ": "كقصيرة". ٤ أخرجه البخاري في اللباس، باب ٤، حديث ٥٧٨٧، والنسائي في الزينة، باب ١٠٣، حديث ٥٣٤٥، ٥٣٤٦، وأحمد (٢/ ٤١٠، ٤٦١، ٤٩٨) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. وأخرجه أبو داود في اللباس، باب ٣٠ حديث ٤٠٩٣، وابن ماجه في اللباس، باب ٧، حديث ٣٥٧٣، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.