← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
2067 · ص140 · ج4
نص عليه ١. أي: من غير التفات (ويجوز) تسليمة (ثانية عن يساره) لما ذكر الحاكم عن ابن أبي أوفى تسليمتين ٢. واستحبه القاضي. قال في "المبدع": ويتابع الإِمام في الثانية كالقنوت. (ويرفع يديه مع كل تكبيرة) رواه الشافعي عن ابن عمر ٣، وسعيد عن ابن عباس ٤ والأثرم عن عمر ٥، وزيد بن ثابت ٦؛ ولأنه لا يتصل طرفها بسجود ولا قعود، فسُن فيها الرفع كتكبيرة الإحرام، وصفة الرفع وانتهاؤه كما سبق. (ويُسن وقوفه) أي: المصلي (مكانه حتى ترفع) الجنازة، روي
١ انظر "الفروع" (٢/ ٢٤٠). ٢ لم نجده عند الحاكم في المستدرك. وأخرجه -أيضًا- البيهقي (٤/ ٤٣)، وفي إسناده إبراهيم الهجري، وتقدم الكلام عليه (٤/ ١٣٧). تعليق رقم (٤). ٣ في الأم (١/ ٢٤٠)، وفي المسند (ترتيبه ١/ ٢١١). وأخرجه -أيضًا- البخاري في جزء رفع اليدين ص / ١٥٤، حديث ١٨٣، وعبد الرزاق (٣/ ٤٧٠) رقم ٦٣٦٠، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٩٦، ٢٩٧) والبيهقي (٤/ ٤٤)، وفي معرفة السنن والآثار (٥/ ٣٠١) حديث ٧٦١٤. قال ابن حجر في الدراية (١/ ٢٣٦): أخرجه البخاري في الجزء المفرد بإسناد صحيح. وقال في التلخيص الحبير (٢/ ١٤٦): أخرجه البيهقي بسند صحيح. ٤ لم نجده في المطبوع من سننه. وأورده ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ١٤٧)، وعزاه لسعيد وصححه. ٥ لعله في سننه ولم تطبع. وأخرجه -أيضًا- البيهقي (٣/ ٢٩٣) وقال: هذا منقطع. ٦ لعل الأثرم رواه في سننه ولم تطبع، ولم نقف عليه عند غيره، وقد أخرج ابن أبي شيبة (٣/ ٢٩٦) عن موسى بن نعيم مولى زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال: من السنة أن ترفع يديك في كل تكبيرة من الجنازة.