← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
1957 · ص132 · ج12
بإسقاطه (وإن شاءت رجعت في ذلك في المستقبل) كالهبة التي لم تُقبض، و (لا) رجوع لها في (الماضي) كالهبة المقبوضة. وإن شرطا ما لا ينافي نكاحًا؛ لزم، وإلا؛ فلا، كترك قَسْم أو نفقة، ولمن رضي العود (ويأتي: إذا اختلفا في النُّشوز، أو بذل التسليم، في كتاب النفقات) مفصَّلًا.