← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
1826 · ص123 · ج15
(ويحرم الاعتراض عليه) أي: على الحاكم (لتركه تسمية الشهود) المحكوم بهم؛ ذكره القاضي، وابن عقيل، وغيرهما. (وقال الشيخُ ١: له) أي: المحكوم عليه (طلبُ تسميةِ البينةِ؛ ليتمكَّنَ من القَدْحِ، بالاتفاق. قال في "الفروع": ويتوجَّه مثلُه) أي: مثل تَرْكه تسمية الشهود (لو قال: حكمت بكذا، ولم يذكُرْ مستندَه) من إقرار، أو بينة، أو نكول. (قال في "الرعاية": لو شَهِدَ أحدُ الشاهِدَين ببعض الدَّعوى، قال) الحاكم في علامته التي يصفها ٢ بالوثيقة: (شَهِد عندي بما وضع به خطَّه فيه، أو) يكتب (عادةَ حُكَّام بلدِه) أي: ما جرت به عادتُهم في الإمضاء. (وإن كان الشاهدُ عدلًا، كتب) القاضي (تحت خَطِّه) بشهادته: (شَهِد عندي بذلك. وإن قبله، كتب: شَهِد بذلك عندي، وإن قَبِله غيره) من الحُكَّام (أو أخبره) حاكم آخر (بذلك) أي: بأنه مقبول (كتب) الحاكمُ بعد "شهد عندي بذلك": (وهو مقبول. فإن لم يكن الشاهد مقبولًا، كتب) القاضي: (شَهِد بذلك) لئلا يفضحه (وقال للمُدَّعي: زِدْني شهودًا، أو زكِّ شاهدك. انتهى) كلامه في "الرعاية" ٣. (ولْتَكُنْ للقاضي علامة يُعرف بها من بين الحُكَّام، نحو: الحمد لله وحده، أو غير ذلك) ليحصل التمييز (ويكون) ذلك (بقلم غليظ، ولا يُغيّرها) لئلا يزور عليه (إلا أن يكون نائبًا، فيبقى أصلًا، أو ينتقل من
١ الفتاوى الكبرى (٤/ ٦٣٦). ٢ في "ذ": "يضعها". ٣ في "ذ": "كلام الرعاية".