← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
1821 · ص123 · ج10
جُذَاذَ ١ عشرينَ وَسْقًا من ماله بالعاليةِ، فلمَّا مرضَ، قال: يا بُنَيَّةُ؛ كنتُ نَحلْتُكِ جذاذ ١ عشرينَ وَسْقًا، ولو كنتِ جَذَذْتِيهِ، أو قَبَضْتِيهِ كان لكِ، فإنَّما هو اليوم مالُ وارثٍ فاقَتَسِمُوهُ على كتابِ الله تعالى" ٢ وروى ابن عيينة عن عمر ٣ نحوه. وروي أيضًا نحوُه عن عثمان، وابن عمر، وابن عباس ٤، ولم يُعرف لهم مخالف من الصحابة. واختار ابن عقيل
١ "جذاذ" بالذال المعجمة، كذا في الأصول! وفي الموطأ: "جادّ"، وفي بقية مصادر التخريج: "جداد" بالدال المهملة. والجاد: بمعنى المَجدود، أي: نخلٌ يُجدُّ منه ما يبلغ عشرين وسْقًا. والجداد: بالفتح والكسر، صِرام النخل، وهو قطع ثمرتها. النهاية في غريب الحديث (١/ ٢٤٤). ٢ مالك في الموطأ (٢/ ٧٥٢). وأخرجه - أيضًا - عبد الرزاق (٩/ ١٠١) رقم ١٦٥٠٧، ١٦٥٠٨، وابن سعد (٣/ ١٩٤)، وابن أبي شيبة (٦/ ٤٣)، وأحمد في العلل ومعرفة الرجال (٣/ ١٩١) رقم ٤٨٢٦، والطحاوي (٤/ ٨٨)، واللالكائي في كرامات الأولياء ص/ ١١٧، رقم ٦٣، والبيهقي (٦/ ١٦٩، ١٧٠، ١٧٨)، والبغوي في شرح السنة (٨/ ٣٠٢) رقم ٢٢٠٤، من طرق عن عائشة - رضي الله عنها - مطولًا، ومختصرًا. وصححه ابن حزم في المحلى (٨/ ٣٠١)، وابن كثير في إرشاد الفقيه (٢/ ١٠٤)، والحافط ابن حجر في الدراية (٢/ ١٨٣). ٣ أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٠)، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريّ، قال: قال عمر - رضي الله عنه -: ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلًا، فإذا مات ابن أحدهم، قال: مالي، وفي يدي، وإذا مات هو، قال: قد كنت نحلته ولدي، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد، دون الوالد. وأخرجه - أيضًا - مالك في الموطأ (٢/ ٧٥٣)، وعبد الرزاق (٩/ ١٠٢) رقم ١٦٥٠٩، عن معمر، والبيهقي (٦/ ١٧٠)، من طريق مالك ويونس بن يزيد، عن الزهري، به. وصحح إسناده الحافط في الدراية (٢/ ١٨٣). ٤ أخرج سحنون في المدونة (٦/ ١٠٨) عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهم - قالوا: لا تجوز صدقة حتى تقبض. وأثر عثمان، وابن عباس - رضي الله عنهم -: أخرجه - أيضًا - ابن أبي شيبة (٦/ ٤١، ٤٤).