← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
1780 · ص120 · ج14
ولم يُقلِع. انتهى. ومن لعن ذميًّا) معيّنًا (أُدِّب) لأنه معصوم، وعِرْضه مُحَرَّم (أدبًا خفيفًا) لأن حُرمته دون حُرمة المسلم (إلا أن يكون صَدَرَ منه) أي: الذمي (ما يقتضي ذلك) أي: أن يُلْعن، فلا شيء على المسلم. قلت: ما ذكره هو كلام "الفروع" وغيره، ولعل المراد: أن يَلْعَن فاعل ذلك الذنب على العموم، مثل أن يقول: لعن الله فاعل كذا، أما لعنة معيَّنٍ بخصوصه، فالظاهر: أنها لا تجوز، ولو كان ذميًّا وصَدَرَ منه ذنب. (وقال الشيخ ١: يُعَزَّر) أي: من وجب عليه التعزير (بما يردعه) لأن القصد الرَّدع (وقد يقال بقتله) أي: من لزمه التعزير (للحاجة) وتقدم ٢ كلامه في "الاختيارات". (وقال ٣: يُقتل مبتدع داعية. وذكره وجهًا، وفاقًا لمالك ٤. ونُقِل) القتل (عن أحمد ٥ في الدعاة من الجَهْمية) لدفع شرهم به. ويأتي في الشهادات: يُكَفَّر مجتهدهم الداعية. (وقال) الشيخ (- في الخلوة بأجنبية، واتخاذ الطواف بالصخرة دينًا، وقول الشيخ: انذروا لي لتقضى حاجتكم واستغيثوا بي -: إن أصرَّ ولم يتب؛ قُتِل ٦. وكدا من تكرَّر شُرْبُهُ للخمر، ما لم يَنْتَه بدونه) أي:
١ الاختيارات الفقهية ص/ ٤٣٢. ٢ (١٤/ ١١٦). ٣ الاختيارات الفقهية ص/ ٤٣٥، ومجموع الفتاوى (٢٨/ ١٠٩، ٣٤٦، ٣٥/ ٤٠٥). ٤ انظر: النوادر والزيادات (١٤/ ٥٤١). ٥ طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (١/ ٩٥). ٦ انظر: مجموع الفتاوى (١١/ ٤٠٥، ٢٦/ ٢٥٠، ٢٧/ ١١).