1606 · ص109 · ج4
بماء ورد أو غيره؛ ليعلق به) رائحة البخور، إن لم يكن الميت مُحْرمًا.
(ثم يوضع) الميت (عليها) أي: اللفائف (مستلقيًا) لأنه أمكن لإدراجه فيها، والأولى أن يستر بثوب في حال حمله، وأن يوضع متوجهًا، (ويجعل الحنوط، وهو أخلاط من طيب) يعدُّ للميت خاصة (فيما بينها ١) أي: يذرُّ بين اللفائف و (لا) يجعل من الحنوط (على ظهر) اللفافة (العليا) لكراهة عمر ٢ وابنه ٣ وأبي هريرة ٤ ذلك.
(ولا) يوضع (على الثوب الذي) يجعل (على النعش) شيء من الحنوط، نص عليه ٥؛ لأنه ليس من الكفن.
(ويجعل منه) أي: الحنوط (في قطن يجعل) ذلك القطن (بين أليتيه) برفق، ويكثر ذلك ليرد ما يخرج عند تحريكه (ويشد فوقه) أي: القطن (خرقة مشقوقة الطرف كالتبان) وهو السراويل بلا أكمام (تجمع أليتيه ومثانته) ليردَّ ذلك ما يخرج، ويخفي ما يظهر من الروائح.
= أبي شيبة (٣/ ٢٦٥) وإسحاق بن راهويه (١/ ١٣٧) رقم ٣٩، والبيهقي (٣/ ٤٠٥) وابن عساكر (٦٩/ ٢٨، ٢٩) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء أنها قالت لأهلها: "أجمروا ثيابي إذا أنا مِتُّ، ثم كفِّنوني، ثم حنّطوني، ولا تذروا على كفني حناطًا" وصححه النووي في الخلاصة (٢/ ٩٥٦) والزيلعي في نصب الراية (٢/ ٢٦٤).
١ في "ح": "بينهما".
٢ أخرجه ابن سعد (٣/ ٣٦٧) وابن أبي شيبة (٣/ ٢٥٧).
٣ أخرج ابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٠) عن ابن عمر أنه كره الحنوط على النعش.
٤ أورده ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٤٥٧) رقم ٣٢٠٩، وقد تقدم قول أسماء رضي الله عنها: لا تذُرُّوا على كفني حناطًا.
٥ انظر مسائل أبي داود ص/١٤٣.