← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
1392 · ص94 · ج14
ولو رضي أن يُشتم أو يُغتاب أو يُجنى عليه ونحوه؛ لم يُبح ذلك) لأن إسقاط الحق قبل وجوده لا يصح، وإذنه في عِرْضه كإذنه في قَذْفه ودمه (ويأتي لذلك تتمة في باب شروط من تُقبل شهادته) وبيان معنى التوبة وما يتعلق به ١.
١ "ومن أصبح فتصدق بعرضه على الناس لم يملكه ولم يبح". ش.