1369 · ص93 · ج6
وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز إلا التمتُّع، وقاله ابن عباس ١.
وكَرِه التمتُّعَ: عُمرُ ٢، وعثمانُ ٣، ومعاويةُ ٤، وابنُ الزبير ٥.
وبعضهم القِران، روى الشافعي عن ابن مسعود: أنه كان يكرهه ٦.
(وأفضلُها التمتُّعُ) في قول ابن عُمر ٧، وابن عباس ٨، وعائشة ٩، وجَمْعٍ، نصَّ عليه في رواية صالح وعبد الله ١٠. وقال: لأنه آخر ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال إسحاق بن إبراهيم ١١: كان اختيار أبي عبد الله
١ أخرجه الشافعي في الأم (٤/ ١٠١) وفي مسنده (ترتيبه ١/ ٣٧٥)، والبيهقي (٦/ ٢٦٩).
٢ أخرجه البخاري في الحج، باب ٣٢، ١٢٥، حديث ١٥٥٩، ١٧٢٤، وفي العمرة، باب ١١، حديث ١٧٩٥، ومسلم في الحج، حديث ١٢٢١.
٣ أخرجه البخاري في الحج، باب ٣٤، حديث ١٥٦٣، ١٥٦٩، ومسلم في الحج، حديث ١٢٢٣.
٤ أخرجه مسلم في الحج، حديث ١٢٢٥.
٥ أخرجه إسحاق (٥/ ١٣٠) رقم ٢٢٤٣، وابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص / ٣١٦، وابن حزم في حجة الوداع ص / ٣٣٤ رقم ٣٥٩، ولفظه: أفردوا الحج ولا تتبعوا قول أعماكم -يعني ابن عباس رضي الله عنهما.
٦ في مسنده (ترتيبه ١/ ٣٧٦).
٧ أخرجه البخاري في الحج، باب ١٠٤، حديث ١٦٩١، ومسلم في الحج، حديث ١٢٢٧، ويأتي (٦/ ١١٣) تعليق رقم (١).
٨ أخرجه البخاري في الحج، باب ٣٤، ١٠٣، حديث ١٥٦٧، ١٦٨٨، ومسلم في الحج، حديث ١٢٤٢.
٩ أخرجه البخاري في الحج، باب ١٠٤، حديث ١٦٩٢، ومسلم في الحج، حديث ١٢٢٨.
١٠ مسائل صالح (٢/ ١٤٣) رقم ٧١٠، ومسائل عبد الله (٢/ ٦٨٥، ٦٨٧) رقم ٩٢١، ٩٢٣، ومسائل أبي داود ص / ١٢٤.
١١ انظر: مسائل ابن هانئ (١/ ١٥٢) رقم ٧٥٦.