← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
1360 · ص92 · ج12
الخلاء) لحديث عائشة قالت: "كان رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا دخل الخلاء غطَّى رأسه، وإذا أتى أهله غطَّى رأسه" ١. (وألَّا يستقبل القبلة) عند الجماع؛ لأن عمرو بن حزم وعطاء ٢ كرها ذلك؛ قاله في "الشرح". (ويُستحبُّ للمرأة أن تتخذ خِرقة تُنَاوِلُها للزوج بعد فراغه من جماعها) ليتمسّح بها. وهو مرويٌّ عن عائشة ٣. (قال أبو حفص: ينبغي ألَّا تُظهر الخِرقة بين يدي امرأة من أهل دارها. وقال الحلواني في "التبصرة": يُكره أن يَمسح ذكره بالخِرقة التي تَمسحُ بها فَرْجَها. وقال أبو الحسن بن القطان ٤ في كتاب "أحكام
١ أخرجه ابن عدي في الكامل (٦/ ٢٢٩٥)، وأبو نعيم (٢/ ١٨٢، ٧/ ١٣٩)، والبيهقي (١/ ٩٦) وقال: هذا الحديث أحد ما أُنكر على محمد بن يونس الكُديمي. وقال ابن عدي: وهذا لا أعلمه رواه غير الكديمي بهذا الإسناد، والكديمي أظهر أمرًا من أن يحتاج أن يبيَّن ضعفه. وضعَّفه -أيضًا- النووي في الخلاصة (١/ ١٤٩)، والمجموع (٢/ ١١٣)، وقال المناوي في فيض القدير (٥/ ١٢٨): فيه محمد بن يونس الكديمي، متَّهم بالوضع. ٢ لم نقف على قولهما مسندًا، وأورده ابن قدامة -أيضًا- في المغني (١٠/ ٢٣٢). ٣ أخرج عبدالرزاق (١/ ٣٣٦) رقم ١٤٣١، وابن خزيمة (١/ ١٤٢) رقم ١٧٩ - ١٨٠، والبيهقي (٢/ ٤١١) عن عائشة رضي الله عنها قالت: يبقي للمرأة -إذا كانت عاقلة- أن تتخذ خِرقة، فإذا جامعها زوجها ناولته، فيمسح عنه، ثم تمسح عنها. وأخرجه الذهبي في السير (٩/ ٢٨٣) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا. ورجع أبو حاتم الرازي في العلل لابنه (١/ ٤١٤) رقم ١٢٤٥ الموقوف، وقال الدارقطني في العلل (٥/ ق ٥٧/ أ) الموقوف أصح. ٤ "أبو الحسن بن القطان" كذا في الأصول، وفي الإنصاف (٢١/ ٤١٢): "أبو الحسن بن العطار في كتاب أحكام النساء"، وفي كتاب المنثور في القواعد للزركشي (٢/ ٣٩): "علاء الدين بن العطار في كتاب أحكام النساء". قلنا: هو الإمام العالم المحدث علي بن إبراهيم بن داود بن سلْمان بن سليمان، علاء الدين، أبو الحسن بن =