← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
1356 · ص92 · ج8
فصل الشرط (الثاني) للسَّلَم: (أن يصفه) أي: المسلَم فيه (بما يختلف به الثمن) اختلافا (ظاهرًا) لأن السَّلَم عوض يثبت في الذمة، فاشترط العلم به، كالثمن، وطريقه: الرؤية، أو الصفة، والأول ممتنع، فتعين الوصف. (فـ) ـعلى هذا (يذكر جنسَه) أي: المسلَم فيه (فيقول مثلًا: تمرٌ. و) يذكر (نوعَه، فيقول) مثلًا: (بَرْنِيٌّ، أو: معقِليٌّ، ونحوه. و) يذكر (قَدْرَ حَبِّه، فيقول: صغار، أو: كبار. و) يذكر (لونه أن اختلف) اللون (كالطَّبرزد) نوع من التمر (يكون منه أسود وأحمر. و) يذكر (بلده، فيقول) مثلًا: (كوفي، أو بصري. و) يذكر (حداثته وقِدَمه، فإن أطلق العتيق) ولم يقيده بعام، أو أكثر (أجزأ أيُّ عتيق كان) لتناول الاسم له (ما لم يكن مُسوِّسًا ولا حشفًا)، وهو رديء التمر، قاله في "القاموس" ١ (ولا متغيرًا) فلا يلزم المسلِمَ قَبوله؛ لأن الإطلاق يقتضي السلامة من العيب. (وإن شرط) المسلِم (عتيقَ عامٍ أو عامين، فهو على ما شرط) لوقوع العقد على ذلك (فيقول: حديث، أو قديم) بيان لذِكر حداثته وقِدمه. (و) يذكر (جودته ورداءته؛ فيقول: جيد، أو رديء.
١ القاموس المحيط ص / ٨٠٠، مادة (حشف).