← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
1291 · ص88 · ج3
ليلة حتى الصباح" ١ قال في "الفروع": وظاهر كلامهم ٢: ولا ليالي العشر، فيكون قول عائشة: أنه أحيى الليل، أي كثيرًا منه، أو أكثره، ويتوجه بظاهره احتمال، ويخرج ٣ من ليلة العيد، ويحمل قولها الأول على غير العشر، أو لم يكثر ذلك منه، واستحبه شيخنا، وقال ٤: قيام بعض الليالي كلها مما جاءت به السنة. (إلا ليلة عيد) ٥ لحديث: "من أحيَى ليلة العيدِ، أحيى اللهُ قلبه يوم تموتُ القلوب" رواه الدارقطني في "علله" ٦.
١ رواه النسائي في قيام الليل، باب ١٧، حديث ١٦٤٠. ورواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، حديث ٧٤٦ في حديث طويل بلفظ: ولا أعلم … صلى ليلة إلى الصبح. ٢ في الفروع (١/ ٥٦٠): كلامه. ٣ في الفروع (١/ ٥٦٠): وتخريج. ٤ الاختيارات الفقهية ص/ ٩٩. ٥ هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل صحيح، ولم يوجد. ٦ ليس في الجزء المطبوع من العلل، لكن روى ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٥٦) بسنده إلى الدارقطني بنحوه. قال ابن الجوزي: قال الدارقطني: والمحفوظ أنه موقوف على مكحول. ورواه ابن ماجه في الصيام، باب ٦٨، حديث ١٧٨٢، وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب (١/ ٢٤٨) حديث ٣٧٣، عن أبي أمامة - رضي الله عنه -. قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٣١٣): هذا إسناد ضعيف لتدليس بقية. وقال العراقي في تخريج الإحياء (١/ ٣٧٣): إسناده ضعيف. ورواه الطبراني في الكبير، كما في المجمع (٢/ ١٩٨)، وفي الأوسط (١/ ١٣٧) حديث ١٥٩، عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -. قال الهيثمي في المجمع (٢/ ١٩٨): رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عمر بن هارون البلخي، والغالب عليه الضعف، وأثنى عليه ابن مهدي وغيره، ولكن ضعفه جماعة كثيرة. وانظر المجروحين لابن حبان (٢/ ٩١). =