← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
1196 · ص81 · ج12
(فإن فعل) أي: وطئها في الدُّبُر (عُزِّر) إن عَلِمَ تحريمه؛ لارتكابه معصية لا حدَّ فيها، ولا كفارة. (وإن تطاوعا) أي: الزوجان (عليه) أي: على الوطء في الدُّبُر فُرِّق بينهما. (أو أكرهها) أي: أكره الرجل زوجته على الوطء في الدُّبُر (ونُهي) عنه (فلم يَنْتَهِ، فُرِّق بينهما. قال الشيخ ١: كما يُفرَّق بين الرجل الفاجر وبين من يفجر به) من رقيقه (انتهى. وله التلذذ بين الأليتين من غير إيلاج) في الدبر. وقال ابن الجوزي ٢ في "السر المصون": كره العلماء الوطء بين الأليتين؛ لأنه يدعو إلى الوطء في الدُّبُر. وجزم به في "الفصول"، قال ٣ في "الفروع": كذا قالا. (وليس لها) أي: الزوجة (استدخال ذَكَره، وهو نائم) في فَرْجها (بلا إذنه) لأنه تصرف فيه بغير إذنه (ولها) أي: الزوجة (لمْسُه وتقبيله بشهوة) ولو نائمًا. (وقال القاضي: يجوز تقبيل فَرْج المرأة قبل الجماع، ويُكره بعده) لتقذّره إذًا (وتقدم في كتاب النكاح ٤) وقال
= (١٢/ ٢٣٦) حديث ١٢٩٨٣، وفي الأوسط (٤/ ١٧٣) حديث ٣٣٠٧، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، مرفوعًا. ١ مجموع الفتاوى (٣٢/ ٢٦٧). ٢ انظر: الفروع (٥/ ٣٢٠). ٣ في "ح": "وقال". ٤ (١١/ ١٧٢).