← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
1079 · ص73 · ج13
للحمل، وشهر للاستبراء) بدل الحيضة. (وإن عرفت) من ارتفع حيضها (ما رَفَعَه، انتظرتْه حتى يجيءَ فتستبرئَ به، أو تصيرَ من الآيسات فتستبرئَ استبراءَهُنَّ) بشهر على ما تقدم ١ في المعتدة ٢، فإن ارتابت المستبرأة بنفسها، فهي كالحرة إذا ارتابت في العدة أو بعدها، على ما تقدم ١ في العِدد ٢.
١ (١٣/ ٢٨ - ٢٩). ٢ في "ذ": "العدة".