← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
1026 · ص70 · ج5
فصل (والواجب فيها) أي: الفطرة (صاع عراقي) لأنه الذي أخرج به في عهده - صلى الله عليه وسلم -. وعبارة "المبدع" صاع بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو أربع حفنات بكفَّي رجل معتدل القامة. وحكمته: كفاية الصاع للفقير في أيام العيد. انتهى. وهو قدَحَان، كما تقدم. (من البر، أو مثل مكيله من التمر أو الزبيب) قال في "المبدع": إجماعًا ١ (ولو) كان التمر والزبيب (منزوعي العجم) لعموم الخبر (أو الشعير) ذكره في "المبدع" إجماعًا. (وكذا الأقط) ويأتي بيانه ٢ (ولو لم يكن) الأقط (قوته و) لو (لم تعدم الأربعة) أي: التمر والزبيب والبر والشعير؛ لحديث أبي سعيد الخدري قال: "كنا نخرج زكاةَ الفِطر إذ كانَ فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من زبيبٍ، أَو صاعًا من أقطٍ". متفق عليه ٣. (أو) صاعًا (من مُجمَّع من ذلك) أي: من التمر والزبيب والبر
١ الإجماع لابن المنذر ص / ٥١، والتمهيد لابن عبد البر (٤/ ١٣٥) والاستذكار (٩/ ٣٥٧) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٤٧)، وبداية المجتهد (٢/ ١٣٤)، وشرح مسلم للنووي (٧/ ٦٠) في التمر والشعير فقط. وأما البر والزبيب فقد ذكر فيهما ابن عبد البر والنووي الخلاف. ٢ (٥/ ٧٣). ٣ البخاري في الزكاة، باب ٧٢، ٧٣. ٧٥، حديث ١٥٠٥، ١٥٠٦، ١٥٠٨، ١٥١٠، ومسلم في الزكاة، حديث ٩٨٥.