← المكتبة ▭▭ صفحتان
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
1237 · ص84 · ج8
(فـ) ـله ذلك و (عليه) أي: المشتري (قيمة ما تلف) من المال (عنده) كما لو تعيّب عنده ثم ردَّه. (ولا يُفرَّق بين العبد) أي: المبيع (وبين امرأته ببيعه، بل النكاح باقٍ) مع البيع؛ لعدم ما يوجب التفريق.