← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
825 · ص832 · ج2
اصحاب الْفَرَائِض واما اصحاب الْفَرَائِض فاثنى عشر نفسا أَرْبَعَة من الرِّجَال ثَمَانِيَة من النِّسَاء من النِّسَاء فَأَما من النِّسَاء فالابغة اولاهن ونصيبها النّصْف وَذَلِكَ اذا كَانَت وَاحِدَة اجماعا فاذا كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ لَا يزدن على الثُّلثَيْنِ وان كثرن ثمَّ ابْنة الابْن ونصيبها كنصيب ابْنة الصلب سَوَاء وَذَلِكَ اذا لم تكن ابْنة الصلب فى الاحباء فان كَانَت اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ لَا يزدن على الثُّلثَيْنِ وان كثرن وان كَانَتَا ابْنة وَابْنَة ابْن فللابنة النّصْف ولابنة الابْن السُّدس تَكْمِلَة للثلثين وَلَا تزاد بَنَات الابْن مَعَ ابْنة الصلب على السُّدس وان كثرن وان كَانَت ابنتا صلب فَلَا تَرث بَنَات الابْن مَعَهُمَا شَيْئا وان كَانَ مَعَهُنَّ ابْن يُشَارِكهُ من حاذاه من بَنَات الابْن وَمن علاهُ مِنْهُنَّ وَلم يرثوا فَمَا بقى من فضل رد عَلَيْهِم فقسم بَينهم للذّكر مثل حَظّ الانثيين
→ prev 825 / 857 next ←