← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
364 · ص367 · ج1
احدها ان يخلعها بِمَال يَأْخُذهُ مِنْهَا سوى الْمهْر وَالثَّانِي ان يخلعها بِنَفَقَة عدتهَا وَالثَّالِث ان يخلعها بمهرها وَالرَّابِع ان يخلعها برضاع وَلَدهَا مِنْهُ الى الْحَوْلَيْنِ وَالْخَامِس أَن يخلعها بِنَفَقَة وَلَدهَا مِنْهُ إِلَى سنة والى سنتَيْن اَوْ اكثر وان مَاتَ الْوَلَد فِي بعض السّنة اخذ مِنْهَا نَفَقَة الْبَاقِي وكل هَذَا جَائِز وَيحل للزَّوْج مَا يَأْخُذ مِنْهَا اذا كَانَ النُّشُوز من قبلهَا والافضل ان لَا يَأْخُذ الا مَا اعطاها من الْمهْر اذا كَانَ النُّشُوز من قبله وَلَا يحل لَهُ شَيْء من ذَلِك فاذا خلعها بِالسُّكْنَى فالخلع جَائِز وَالسُّكْنَى ثَابت لَهَا وَلَا يبطل النِّسَاء فِي الْخلْع قَالَ وَالنِّسَاء فِي الْخلْع سبع احداهن الْكَبِيرَة وَهِي مَا ذكرنَا على قَلِيل اَوْ كثير وَالثَّانيَِة الصَّغِيرَة اذا اخْتلعت بمهرها فانها تبين وَالْمهْر على الزَّوْج لَازم وَلَو كَانَ طَلقهَا على مهرهَا طلقت وَكَانَ الطَّلَاق رَجْعِيًا وَكَانَ الْمهْر على الزَّوْج اذا دخل بهَا وَنصف الْمهْر ان لم يدْخل بهَا وَلَو ولي الْخلْع ابوها اَوْ اُحْدُ اقربائها اَوْ رجل اجنبي فانه ينْصَرف الى أَرْبَعَة أوجه احدها ان يَقُول لزَوجهَا اخْلَعْهَا فَقَالَ خلعتها بَانَتْ وَعَلِيهِ الْمهْر وَالثَّانِي ان يَقُول اخْلَعْهَا بمهرها وَلَا يضمن ذَلِك فخلعها بَانَتْ مِنْهُ وَلَا يبرأ من الْمهْر أَيْضا
→ prev 364 / 857 next ←