← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
283 · ص285 · ج1
وَكَذَلِكَ ان زَوْجَة الاجنبي بِأَمْر الْمولى اَوْ اجازته فِي جَمِيع مَا ذَكرْنَاهُ وَكَذَلِكَ اذا تولى العقد بِنَفسِهِ بِأَمْر الْمولى فان لم يكن بِأَمْر الْمولى فَهُوَ مَوْقُوف على اجازته فان كَانَ دخل بهَا فلهَا الْمهْر فِي رقبته تَأْخُذ بِهِ اذا اعْتِقْ يَوْمًا من الدَّهْر وان لم يكن دخل بهَا فَلَا شَيْء لَهَا وان اخرجه الْمولى من ملكه بِوَجْه من الْوُجُوه كَانَ النِّكَاح مَوْقُوفا على اجازة من صَار اليه فان اجازه من صَار اليه كَانَ الْمهْر عَلَيْهِ وان لم يجز انْتقض النِّكَاح فان كَانَ دخل بهَا كَانَ الْمهْر فِي رَقَبَة العَبْد تَأْخُذهُ بِهِ اذا عتق اثر الْعتْق على الْمهْر وان اعتقه الْمولى فَهُوَ على سَبْعَة أوجه ١ - فان اعتقه قبل الاجازة وَالدُّخُول صَحَّ النِّكَاح وَكَانَ الْمهْر فِي رَقَبَة الزَّوْج وَلَيْسَ على الْمولى شَيْء ٢ - وان اعتقه بعد الاجازة وَالدُّخُول صَحَّ النِّكَاح وَكَانَ الْمولى ضَامِنا للاقل من الْمهْر وَالْقيمَة لانه متْلف لِلْمَالِ ٣ - وان اعتقه بعد الاجازة قبل الدُّخُول صَحَّ النِّكَاح فان دخل بهَا بعد ذَلِك كَانَ الْمولى ضَامِنا للاقل من الْمهْر وَمن الْقيمَة ٤ - وان لم يدْخل بهَا بعد ذَلِك وفارقها كَانَ الْمولى ضَامِنا للاقل من الْقيمَة اَوْ نصف الْمهْر ٥ - وان اعتقه بعد الدُّخُول وَقبل الاجازة صَحَّ النِّكَاح وَكَانَ الْمهْر على الزَّوْج
→ prev 283 / 857 next ←