← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
445 · ص449 · ج1
١ - الْخِيَار ٢ - وَالشُّفْعَة ٣ - والاجل ٤ - والاجازة ٥ - وَالْحُدُود ٦ - وَالرُّجُوع فِي الْهِبَة ٧ - وَالْوَلَاء لَا يُورث من عصبَة الْمُعْتق وَهُوَ ان يكون للْمُعْتق ابْنَانِ ومعتق وَيَمُوت الرجل الْمُعْتق فَيكون وَلَاء الْمُعْتق بَين الِابْنَيْنِ فاذا مَاتَ أحد الِابْنَيْنِ وَترك ابْنا فَلَا يكون لهَذَا الابْن شَيْء من الْوَلَاء بل يكون جَمِيع الْوَلَاء للِابْن الْبَاقِي فاذا مَاتَ الْبَاقِي وَترك ابْنَيْنِ فَيكون الْوَلَاء بَين ابنيه هذَيْن وَبَين ابْن الاخ الاول اثلاثا كَأَنَّهُمْ ورثوا من جدهم لَا من ابيهم مصير ملكية الْمَبِيع بِشَرْط الْخِيَار قَالَ وَفِي الْجُمْلَة اذا كَانَ الْخِيَار للْبَائِع لم يتم ملك المُشْتَرِي فِيهِ واذا كَانَ الْخِيَار للْمُشْتَرِي فقد تمّ ملك المُشْتَرِي فِيهِ خِيَار الْعَيْب وَالرَّابِع خِيَار وجود الْعَيْب وَاعْلَم ان كل شَيْء ينقص الثّمن فَهُوَ عيب اقسام الْعُيُوب والعيوب على ثَلَاثَة اقسام احدها فِي خلقَة الشَّيْء كالجنون والبرص والاصبع الزَّائِدَة فِي
→ prev 445 / 857 next ←