← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
366 · ص369 · ج1
الفاظ الايلاء والفاظ الايلاء على وَجْهَيْن مفصح وَمَكني فالمفصح أَرْبَعَة وَهُوَ ان يَقُول وَالله لَا اجامعك اَوْ لَا اباضعك اَوْ لَا اقربك اَوْ لاغتسل مِنْك من الْجَنَابَة والمكنى ان يَقُول وَالله لَا أَتَيْتُك اَوْ لَا يجْتَمع رَأْسِي ورأسك على وسَادَة اَوْ لَا اضاجعك اَوْ لَا اناومك فَأن قَالَ لم اعن فِيهَا الْجِمَاع صدق فِي قَوْلهم جَمِيعًا قَالَ والايلاء كل يَمِين يمْنَع الرجل عَن مُبَاشرَة امْرَأَته اربعة أشهر فَصَاعِدا حَتَّى لَا يقدر ان يُجَامِعهَا الا ان يَحْنَث انواع الايلاء والايلاء على ثَلَاثَة اوجه احدها مؤبد وَالثَّانِي مَجْهُول وَالثَّالِث موقت الايلاء المؤبد فَأَما المؤبد فَهُوَ ان يَقُول لامْرَأَته وَالله لَا اقربك ابدا اَوْ نَحوه فَأن قربهَا قبل مُضِيّ اربعة أشهر فقد حنث وَعَلِيهِ الْكَفَّارَة ان كَانَت يَمِينه بِاللَّه وان كَانَت بِشَيْء آخر فقد وَقع ذَلِك عتقا اَوْ طَلَاقا اَوْ غَيرهمَا وان لم يقربهَا بَانَتْ مِنْهُ بتطليقه ثمَّ لَو تزَوجهَا بعد ذَلِك وقربها حنث فِي
→ prev 366 / 857 next ←