← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
629 · ص636 · ج2
احدها لَا يضْرب فِي الْحر الشَّديد وَالثَّانِي لايضرب فِي الْبرد الشَّديد وَالثَّالِث لايمد فِي الْحَد وَالرَّابِع يفرق فِي الضَّرْب على الاعضاء مَا خلا الرَّأْس وَالْوَجْه والفرج فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وَفِي قَول الشَّافِعِي يضْرب عَليّ الظّهْر وَحده وَالْخَامِس لايجرد الزَّانِي فِي قَول ابي عبد الله ويجرد فِي قَول ابي خنيفة وصاحبيه وَالسَّادِس يضْرب قَائِما فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وَيضْرب جَالِسا فِي قَول الشَّافِعِي لانه يَقُول الضَّرْب على الظّهْر وَالسَّابِع اذا رجم الزَّانِي بالاقرار فان الْحَاكِم يبْدَأ بِالرَّجمِ ثمَّ سَائِر النَّاس واذا رجم بِالشَّهَادَةِ فان الشُّهُود يبدأون بِالرَّجمِ ثمَّ سَائِر النَّاس فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وفى قَول الشَّافِعِي وَمَالك يَأْمر الْحَاكِم بِالرَّجمِ كَمَا يَأْمر بِالْقَتْلِ وَالْقطع وَلَا تقبل الشَّهَادَة فِي الزِّنَا حَتَّى يشْهدُوا انهم عاينوا مِنْهُمَا كالميل فِي المكحلة وَلَو قَالُوا انا تعمدنا النّظر لنشهد على ذَلِك لاتقبل شَهَادَتهم بذلك مَالا يجوز فِي الْحُدُود وَالْقصاص وَلَا يجوز فِي الْحُدُود وَالْقصاص ثَمَانِيَة اشياء احدهما شَهَادَة الرِّجَال مَعَ النِّسَاء جَائِزَة فِي جَمِيع الاحكام ماخلا
→ prev 629 / 857 next ←