← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
510 · ص514 · ج1
انواع الْعَطِيَّة قَالَ والعطية على اربعة اوجه احدها للْفَقِير للقربة والمثوبة وَلَا يكون فِيهَا رُجُوع وَهِي الصَّدَقَة وَالثَّانِي للرحم الْمحرم المحوج للصلة فَلَا رُجُوع فِيهَا ايضا لَان فِي رُجُوعه وجوب القطيعة وَالثَّالِث عَطِيَّة الرجل للْمَرْأَة وَالْمَرْأَة للرجل للتودد والتعطف فَلَا رُجُوع فِيهَا ايضا وَالرَّابِع للعوض والمكافأة وفيهَا الرُّجُوع انواع الْهِبَة بِالنّظرِ للْمَوْهُوب لَهُ قَالَ وَالْهِبَة لخمسة اصناف لرحم محرم وَللزَّوْج وَالْمَرْأَة ولرحم غير محرم ومحرم غير رحم وللاجنبي فاما الْهِبَة للرحم الْمحرم فَلَا رُجُوع فِيهَا مُتَّفقا والزوجان قِيَاس عَلَيْهِ لانهما امثل بالرحم الْمحرم فِي قَول الْفُقَهَاء وَقد روى عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ انه قَالَ لَيْسَ للزَّوْج الرُّجُوع فِي هِبته للْمَرْأَة واما الْمَرْأَة فلهَا الرُّجُوع فِيمَا وهبت لزَوجهَا لانها فِي مقَام الْخَوْف قَالَ وَلَو وهب الرجل لامْرَأَة هبة ثمَّ طَلقهَا فَلَا رُجُوع لَهُ فِي هِبته وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة لَو كَانَت وهبت لزَوجهَا هبة ثمَّ فارقته فَلَا رُجُوع لَهَا فِي هبتها
→ prev 510 / 857 next ←