← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
480 · ص484 · ج1
وَالسَّادِس بيع مَا تَحت الارض مثل البصل والثوم والجزر والسلجم والفجل وَغَيره فَهُوَ جَائِز وعَلى المُشْتَرِي قلعه فان قلعه ثمَّ قَالَ لَا ارضاه لم يكن لَهُ رده فان وجد بِهِ عَيْبا رَجَعَ بِنُقْصَان الْعَيْب من الثّمن فان قَالَ المُشْتَرِي لَا اقلعه لاني لم ار ذَلِك فان قلعته لزمني لم يجْبر على ذَلِك وَقيل للْبَائِع اقلعه ان شِئْت فان قلعه فَرضِي بِهِ المُشْتَرِي جَازَ ذَلِك وَلَو قَالَ المُشْتَرِي لَا ارضي انْفَسَخ البيع وَالسَّابِع بيع الرطاب الْقَائِمَة فِي الارض جَائِز بيعهَا اذا كَانَ على شَرط الْجذاذ اَوْ على السُّكُوت وَكَانَ عَلَيْهِ جذاذها وان كَانَ على شَرط التّرْك فِي ارضه كَانَ البيع فَاسِدا وان اشْتَرَاهَا على ان يجذها ثمَّ تَركهَا فزادت لم تطب لَهُ الزِّيَادَة وان تَركهَا باذنه طابت لَهُ الزِّيَادَة انواع الرِّبَا واما الرِّبَا فَهُوَ ثَلَاثَة اوجه احدها فِي القروض وَالثَّانِي فِي الدُّيُون وَالثَّالِث فِي الرهون الرِّبَا فِي القروض فاما فِي القروض فَهُوَ على وَجْهَيْن احدها ان يقْرض عشرَة دَرَاهِم باحد عشر درهما اَوْ بِاثْنَيْ عشر وَنَحْوهَا
→ prev 480 / 857 next ←