← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
76 · ص77 · ج1
وَهَذَا قَول الْفُقَهَاء وَفِي قَول زفر اذا كَانَ للْمُسلمين فِي دَار الْحَرْب شَوْكَة وَقُوَّة تصح اقامتهم ٢ - وَالثَّانِي اذا قدم وَطنه وبلده فكرة الوطن والوطن على وَجْهَيْن اصلي وعارضي فالاصلي لَا يَنْقَطِع حَتَّى يَبِيعهُ ويستوطن غَيره وينقل عِيَاله عِنْد الْفُقَهَاء وَعند ابي عبد الله اذا بَاعه فقد انْقَطع الوطن وَطن غَيره أَو لم يوطن وَأما الْعَارِض فانه يَنْقَطِع بِأَن ينوى السّفر أَو ينوى الاقامة بِغَيْرِهِ والعارضي ان يكون لَهُ دَار بِبَلَد عَارِية اَوْ اجارة اَوْ نَحْوهَا أَنْوَاع الْمُسَافِرين والمقيمين وَالنَّاس بحذاء السّفر صنفان احدهما مُسَافر بسفر نَفسه وَالْآخر مُسَافر بسفر غَيره وَكَذَلِكَ الْمُقِيم فَالَّذِي هُوَ مُسَافر بسفر غَيره على خَمْسَة أوجه احدها الْجَيْش مَعَ الامير وَالثَّانِي العبيد مَعَ السَّيِّد وَالثَّالِث النسوان مَعَ الازواج وَالرَّابِع الْأَجِير مَعَ الاستاذ
→ prev 76 / 857 next ←