← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
249 · ص251 · ج1
وروى جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن ابيه عَن جده قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فضل الْقَمِيص على القرطق كفضلي عَلَيْكُم وكفضل الجنه على النَّار وكفضل الْمُسلم على الْكَافِر وَأما الْمُسْتَحبّ فَهُوَ على ثَلَاثَة اوجه احدها من الْقطن وَالثَّانِي من الْكَتَّان وَالثَّالِث من الصُّوف اذا كَانَ على وفَاق السّنَن وعَلى وفَاق مَا جَاءَ فِي الْخَبَر وَهُوَ ان يكون ذيل الْقَمِيص الى انصاف السَّاق ومنتهى الْكمّ الى مُنْتَهى رُؤُوس الاصابع وَيكون فَم الْكمّ على قدر شبر وان يكون الجيب على الصَّدْر وَفِي جَمِيع ذَلِك جَاءَت الْآثَار كتاب النِّكَاح اعْلَم ان الْفرج لَا يحل وَطْؤُهُ الا من وَجْهَيْن لَا ثَالِث لَهَا وهما النِّكَاح وَالْملك
→ prev 249 / 857 next ←