← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
551 · ص558 · ج2
كتاب الاجارة وَاعْلَم ان الاجارة انما تجوز فِي الاشياء الَّتِي تتهيأ وَيُمكن لمستأجرها استجلاب مَنَافِعهَا مَعَ سَلامَة اعيانها بمكانها لما لكهأ وَلَا تجوز الاجارة على اسْتِهْلَاك الاعيان وَاعْلَم ان صِحَة الاجارة مُتَعَلقَة بشيئين اعلام الاجر واعلام الْعَمَل فاذا كَانَ احدهما مَجْهُولا فالاجارة فَاسِدَة لما روى عَن النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام انه قَالَ من اسْتَأْجر اجيرا فليعلمه اجره والاجارة اذا فَسدتْ فانها يجب فِيهَا اجْرِ الْمثل لَا التَّسْمِيَة الا ان تكون أقل من أجر الْمثل لَان الاجير قد رَضِي بذلك معلومية الْوَقْت وَالْعَمَل والاجارة لاتخلو من وَجْهَيْن اما ان تقع على وَقت مَعْلُوم اَوْ على عمل مَعْلُوم
→ prev 551 / 857 next ←