← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
792 · ص799 · ج2
شَهَادَة الخطابية أَحدهَا شَهَادَة الخطابية لانهم يشْهدُونَ على شَهَادَة أهل مَذْهَبهم شَهَادَة معلن الْفسق وَالثَّانِي شَهَادَة معلن الْفسق والفجور شَهَادَة الْمُرِيب وَالثَّالِث شَهَادَة الْمُرِيب الْمُتَّهم شَهَادَة الشَّرِيك وَالرَّابِع شَهَادَة الشَّرِيك لشَرِيكه فى قَول ابي حنيفَة وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله تجوز فِي غير شركتهما شَهَادَة الاجير وَالْخَامِس شَهَادَة الاجير لاستاذه فى قَول ابي حنيفَة وفى قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله تجوز فِي غير عَملهَا شَهَادَة الاستاذ واما شَهَادَة الاستاذ لاجيره فجائزة شَهَادَة محترف الملاهي وَالسَّادِس شَهَادَة من يحترف الملاهي شَهَادَة السَّائِل وَالسَّابِع شَهَادَة السَّائِل لَا تجوز فى قَول ابْن ابي ليلى فِي شَيْء من
→ prev 792 / 857 next ←