← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
487 · ص491 · ج1
واما البيع مِمَّن لَا يَجعله خمرًا فَهُوَ جَائِز وَكَذَلِكَ بيع الْحَطب للمجوسي فيوقدون بِهِ النَّار الَّتِي يعبدونها بيع الْكَلْب وَبيع الْكَلْب حرَام فِي قَول الشَّافِعِي وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله لَا بَأْس بذلك اذا كَانَ الْكَلْب صيادا اَوْ حارسا كَثمن الْهِرَّة وَهِي من السبَاع بِلَا خلاف كتاب الصّرْف اعْلَم ان الصّرْف على وَجْهَيْن صرف فِي البيع
→ prev 487 / 857 next ←