← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
566 · ص573 · ج2
وَله ان يستعملها فِيمَا يسْتَعْمل مثلهَا فى ذَلِك وَله ان يؤاجرها فى مثل مَا اسْتَأْجرهَا فِيهِ وَله ان يعيرها مالم يكن شَرط عَلَيْهِ ان يستعملها بِنَفسِهِ وَكَذَلِكَ كل تِجَارَة تكون على الْمدَّة اجارة السفن قَالَ واجارة السفن جَائِزَة وهى على وَجْهَيْن احدها ان يستأجرها الى مُدَّة مَعْلُومَة وَالْآخر ان يستأجرها الى مَكَان مَعْلُوم وَكِلَاهُمَا جَائِز وان مَضَت الْمدَّة وَهِي فى الْبَحْر فَلهُ ان يمْسِكهَا حَتَّى تخرج من الْبَحْر وَيُعْطِيه اجْرِ مثلهَا اجارة الْخيام قَالَ واجارة الْخيام جَائِزَة وَكَذَلِكَ الْفسْطَاط وَغَيرهَا وهى على وَجْهَيْن فى السّفر والحضر وَله ان ينصب ذَلِك كَمَا ينصب النَّاس ويوقد فِيهِ ويسرج اذا كَانَ مِمَّا يفعل ذَلِك فِيهِ فان احْتَرَقَ فى الشَّمْس أَو فسد فى السّفر من الْمَطَر والثلج اَوْ تحرق من غير عنف اَوْ خلاف فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ اجارة الاسلحة قَالَ واجارة الاسلحة جَائِزَة وَله ان يُقَاتل بهَا وَلَا ضَمَان عَلَيْهِ اذا هَلَكت اَوْ فسد شئ مِنْهَا وان تعدى فى شَيْء من ذَلِك فَهَلَك فَعَلَيهِ الضَّمَان وَلَا أجر عَلَيْهِ لِأَن الاجر وَالضَّمان لايجتمعان
→ prev 566 / 857 next ←