← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
315 · ص318 · ج1
وَقَالَ مُحَمَّد الرَّضَاع لَهما جَمِيعًا وَقَالَ ابو حنيفَة وابو عبد الله الرَّضَاع للاول حتي تضع ثمَّ يكون للثَّانِي قَالَ وَلَو ان الْمَرْأَة ارضعت جَارِيَة صَغِيرَة كَانَت تَحت رجل فَحرمت على زَوجهَا فان الزَّوْج يغرم نصف صَدَاقهَا وَيرجع بذلك عَليّ الْمُرضعَة تَعَمّدت الْفساد ام لَا فِي قَول الشَّافِعِي وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه ان تَعَمّدت الْفساد غرمت وان لم تتعمد لم تغرم كتاب الطَّلَاق اعْلَم ان الطَّلَاق عَليّ سِتَّة اوجه ١٢١٢ - ١ ٢ سني وبدعي ٣٤٣٤ - ٣ ٤ وبائن ورجعي ٥٦٥٦ - ٥ ٦ ومفصح وَمَكني فالبائن لَا يكون سنيا فِي قَول ابي عبد الله واصحاب ابي حنيفَة وَيكون سنيا فِي قَول ابي حنيفَة بعد ان يكون وَاحِدَة الطَّلَاق السّني واما السّني فشرائطه خمس احدهما ان يكون الطَّلَاق وَاحِدَة وَالثَّانِي ان تكون الْمَرْأَة مَدْخُولا بهَا
→ prev 315 / 857 next ←