← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
298 · ص300 · ج1
وَالْخَامِس عشر اذا كَانَت الْمَرْأَة رتقاء وَالسَّادِس عشر اذا كَانَت قرناء وَالسَّابِع عشر اذا كَانَت عفلاء وَالثَّامِن عشر اذا كَانَت صَغِيرَة لَا يُمكن جِمَاعهَا وَالتَّاسِع عشر اذا كَانَ بَينهمَا ثَالِث وَالْعشْرُونَ الْمَجْبُوب فان خلوته فَاسِدَة فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله لانه يمْتَنع عَلَيْهِ الْجِمَاع وَفِي قَول ابي حنيفَة خلوته صَحِيحَة لَان لَهُ مَاء محبلا يتهيا لَهُ تحبيل الْمَرْأَة واما خلْوَة الْعنين والخصي واشابهها فانها صَحِيحَة حكم الْخلْوَة الْفَاسِدَة وَفِي الْخلْوَة الْفَاسِدَة ثَلَاثَة أَقْوَال
→ prev 298 / 857 next ←