← المكتبة ▭▭ صفحتان
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
588 · ص595 · ج2
كتاب الْوكَالَة اعْلَم ان الْوكَالَة على الْوَجْهَيْنِ خَاصَّة وَعَامة الْوكَالَة الْعَامَّة فَأَما الْعَامَّة فَهُوَ ان يُوكل الرجل على دَاره وأمواله وضياعه وَمَاله من ملك وَكيلا فَيقوم عَلَيْهَا فيحفظها ويؤاجر مِنْهَا مَا يصلح للاجار وَيدْفَع مِنْهَا بالمزارعة مَا يصلح لَهَا وَيفْعل مثل ذَلِك بالدواب وَغَيرهَا جَازَ كل ذَلِك مَالا يجوز للْوَكِيل فعله فِي الْوكَالَة الْعَامَّة وَلَيْسَ لَهُ ان يعْمل خَمْسَة اشياء الاجوز لَهُ ان يَبِيع مِنْهَا شَيْئا ٢ وَلَا ان يرهنه ٣ وَلَا ان يودعه انسانا من غير عِيَاله ٤ وَلَا ان يعيره