← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
643 · ص650 · ج2
يقطع فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وابي عبد الله واما فِي قَول ابي يُوسُف وَمَالك وَالشَّافِعِيّ فَيقطع وَالْحَادِي وَالْعشْرُونَ اذا سرق شَيْئا مِمَّن قد سَرقه فَلَا قطع عَلَيْهِ فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله واما فِي قَول بعض الْفُقَهَاء فَيقطع وَالثَّانِي وَالْعشْرُونَ من اذا سرق مرّة فَقطعت يَمِينه ثمَّ سرق ثَانِيَة فَقطعت رجله الْيُسْرَى ثمَّ سرق ثَالِثا فانه لايقطع فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله واما فِي قَول الشَّافِعِي فَيقطع حَتَّى يُؤْتى على الْأَرْبَع وَالرَّابِع وَالْعشْرُونَ اذا سرق شَيْئا ثمَّ أفْسدهُ فِي الدَّار قبل ان يُخرجهُ مثل الثَّوْب فشقه نِصْفَيْنِ اَوْ شَاة فذبحها قبل الاخراج على قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله لَا قطع عَلَيْهِ فِيهَا جَمِيعًا وَقَالَ الشَّافِعِي يقطع فِي الثَّوْب وَلَا يقطع فِي الشَّاة وَالْخَامِس وَالْعشْرُونَ لَا قطع فِي الزروع فِي الصَّحرَاء فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابى عبد الله وَفِيه الْقطع فِي قَول الشَّافِعِي وَهن الْملك واما وَهن الْملك فانه ينْصَرف الي خَمْسَة عشر وَجها احدها لَا قطع فى صيد الْبر وَالْبَحْر كلهَا فى قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَفِيه الْقطع فى قَول الشَّافِعِي وَمَالك فانها من المملوكات وَالثَّانِي لَا قطع فِي مَا اصله مُبَاح مثل الْحَشِيش والحطب والقصب والاشنان والزرنيخ والكبريت والجص والنورة والمغرة واشباهها فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله
→ prev 643 / 857 next ←