← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
334 · ص337 · ج1
طَلَاق الامة تَطْلِيقَتَانِ وعدتها حيضتان الطَّلَاق فِي الْعدة قَالَ وَالطَّلَاق فِي الْعدة على عشرَة اوجه احدها ان يطلقهَا بِلَفْظ الاكثر وَالثَّانِي بِلَفْظ الاقل وَالثَّالِث مَقْرُونا بِمَا غَايَة لَهُ وَالرَّابِع مَقْرُونا بالاداة وَالْخَامِس مَقْرُونا بِالضَّرْبِ وَالسَّادِس مَقْرُونا بِمَا لَا عدد لَهُ وَالسَّابِع مَقْرُونا بِلَفْظ التّكْرَار وَالثَّامِن مَقْرُونا بِالِاسْتِثْنَاءِ وَالتَّاسِع مَقْرُونا باذا والعاشر مَقْرُونا بكلما لفظ الاكثر اما لفظ الاكثر فانه عَليّ اربعة اوجه احدها ان يَقُول انت طَالِق اكثر الطَّلَاق فَيكون ثَلَاثًا للْحرَّة وَالثَّانِي ان يَقُول انت طَالِق اكثر الثَّلَاث فَيكون ثِنْتَيْنِ للامة وَالثَّالِث ان يَقُول انت طَالِق اكثر من ثَلَاث فَيكون ثَلَاثًا للْحرَّة وَالرَّابِع ان يَقُول انت طَالِق اكثر من طَلَاق فَيكون ثِنْتَيْنِ للامة
→ prev 334 / 857 next ←