← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
323 · ص326 · ج1
وَالثَّانِي الْجِمَاع فِيمَا دون الْفرج وَالثَّالِث بالمعانقة وَالرَّابِع بِالْمُبَاشرَةِ وَالْخَامِس باللمس وَالسَّادِس بالتقبيل وَالسَّابِع بِالنّظرِ الى الْفرج اذا كَانَت هَذِه كلهَا بِشَهْوَة وَيدل عَليّ صِحَة الرّجْعَة بِالْفِعْلِ قَوْله تَعَالَى {فإمساك بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان} الْبَقَرَة ٢٢٩ فالامساك هُوَ الْفِعْل وَقَالَ بعض الْفُقَهَاء الطَّلَاق يدْخل الوهن فِي النِّكَاح وَلَا يهدم النِّكَاح وَقَالَ بَعضهم لَا يُوجب الْحُرْمَة الْحَقِيقَة ايضا لَان الْمَرْأَة تبين بعد مُضِيّ ثَلَاث حيض وَعَن الشَّافِعِي انه قَالَ كل طَلَاق رَجْعِيّ الا اربعة احدها التطليقات الثَّلَاث وَالثَّانِي الْخلْع وَالثَّالِث اذا أَخذ عَليّ الطَّلَاق جعلا وَالرَّابِع ان يَقُول لَهَا انت مراحة المفصح والمسكني واما المفصح والمكني
→ prev 323 / 857 next ←