← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
717 · ص724 · ج2
نجد فِيهِ خلافًا وروى اصحاب الاملاء عَن ابي يُوسُف انه قَالَ انهم كالواحد فِيمَا اصابوا وَلَا خمس فِي ذَلِك حَتَّى يكون عَددهمْ تِسْعَة فَصَاعِدا فَيكون حكمهم حكم السّريَّة وبخمس مَا اصابوا وَالثَّالِث لَو خرجت سَرِيَّة فِي دَار الْحَرْب للطليعة اَوْ للدوران اَوْ للصَّيْد بأذن الامام اَوْ بِغَيْر اذن الامام فَأَصَابُوا غنيمَة فان تِلْكَ الْغَنِيمَة تكون لجَمِيع الْعَسْكَر وتخمس وَالرَّابِع لَو خرجت طَائِفَة من الْعَسْكَر لطلب العلوفة فَوجدت غنيمَة فانها ايضا لجَمِيع الْعَسْكَر وتخمس وَالْخَامِس لَو وجدوا فِي قُبُور الْمُشْركين مَالا فانه يكون لَهُم جَمِيعًا ويخمسون الا ان نبش قُبُورهم مَكْرُوه فِي قَول مَالك والاوزاعي وَلَيْسَ بمكروه فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ وَالسَّادِس لَو وجد فِي الْقِتَال غنيمَة احدهم اَوْ كلهم فانها تكون لجَمِيع الْعَسْكَر وَالسَّابِع اذا أَغَارُوا على قَرْيَة اَوْ بَلْدَة اَوْ جَيش اَوْ معسكر (فغنموا غَنَائِم) فانها كلهَا لاهل الْعَسْكَر وتخمس قسْمَة الْغَنَائِم وَأما قسْمَة الْغَنَائِم فعلى خَمْسَة اوجه أَحدهَا فِي الْمُقَاتلَة
→ prev 717 / 857 next ←