← المكتبة ▭▭ 2 pages
النتف في الفتاوى للسغدي
السغدي الفقه الحنفي 461 هـ
A− A+
373 · ص376 · ج1
اللّعان واما اللّعان فَأَنَّهُ يجب بَين المتناكحين اذا قذف الْمَرْأَة وَالْقَذْف على ثَلَاثَة اوجه احدها ان يرميها بِالزِّنَا وَهُوَ ان يَقُول يَا زَانِيَة اَوْ انت زَانِيَة اَوْ انت مَعْرُوفَة بِالزِّنَا اَوْ يَقُول رَأَيْتُك تزنين فان لم يَأْتِ بأَرْبعَة شُهَدَاء يلاعنها اذا رفعت الى الْحَاكِم وَالثَّانِي ان ينفى وَلَدهَا فَيَقُول لَيْسَ لي هَذَا الْوَلَد الَّذِي جِئْت بِهِ فَأن الْوَلَد لَا ينتفى مِنْهُ دون اللّعان فان لاعنها والا فَيكون الْوَلَد ثَابت النّسَب مِنْهُ وَالثَّالِث ان يَنْفِي حملهَا وَهُوَ على ثَلَاثَة أَقْوَال قَالَ الشَّافِعِي اذا نفى الْحمل يُلَاعن فِي تِلْكَ السَّاعَة وَقَالَ ابو حنيفَة لَا يُلَاعن الْبَتَّةَ وَرُبمَا عظم الْبَطن من الانتفاخ وَقَالَ ابو يُوسُف وَمُحَمّد وابو عبد الله يُوقف اللّعان فان جَاءَت بِهِ لأَقل من سِتَّة اشهر مُنْذُ نفى الْحمل لاعنها وان جَاءَ بِهِ لاكثر لم يلاعنها شَرَائِط اللّعان وشرائط اللّعان سَبْعَة عِنْد الْفُقَهَاء احدها الاسلام
→ prev 373 / 857 next ←